قال الحارثي قاله بن أبي موسى والشيرازي.
فعلى هذا إن عمل ولم يستأجر فلا شيء له قاله الشيرازي في المبهج.
وقال أبو بكر يملكه وعليه قيمته قبل تغييره وهو رواية نقلها محمد بن الحكم إلا أن المصنف والشارح قالا هو قول قديم رجع عنه فإن محمدا مات قبل أبي عبد الله بنحو من عشرين سنة.
قلت موته قبل أبي عبد الله بعشرين سنة لا يدل على أنه رجع عنه بل لا بد من دليل على رجوعه وإلا فالأصل عدمه.
ثم وجدت الحارثي قال نحوه فقال وليس يلزم من تقدم الوفاة الرجوع إذ من الجائز تقدم سماع من تأخرت وفاته وكان يجب على ما قاله إلغاء ما خالف أبو بكر فيه لرواية من تأخر موته والأمر بخلافه انتهى.
وعنه يخير المالك بين العين والقيمة.
قال في الفائق وهو المختار.
تنبيه أدخل المصنف فيما يغير المغصوب عن صفته قصر الثوب وذبح الشاة وشيها.
قال في الفروع فذكر جماعة أنه كالنوع الأول.
قلت منهم صاحب المستوعب والتلخيص والشرح والنظم والفائق والوجيز والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
قال الحارثي وقد أدرج هو وغيره في هذا الأصل قصارة الثوب وليس بالمختار لانتفاء سلب الاسم والمعنى.
تنبيه ثان أفاد المصنف أن ذبح الغاصب للحيوان المغصوب لا يحرم أكله وهو كذلك على الصحيح ويأتي ذلك عند تصرفات الغاصب الحكمية وفي باب القطع في السرقة.
فائدة ما صوره المصنف وغيره في هذه المسألة ينقسم إلى ممكن الرد إلى.