مثال ذلك أن يكون المشتري جاهلا بغصبها فيزوجها لغير عالم بالغصب فتلد منه فهو مملوك فيضمنه من هو في يده بقيمته إذا تلف.
وهل يرجع به على الغاصب على روايتين بناء على الروايتين في ضمان النفع إذا تلف عند المشتري على ما تقدم قاله المصنف والشارح وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن منجا والفائق وغيرهم.
إحداهما يرجع صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وهو المذهب لأن الصحيح من المذهب أنه يرجع عليه بأجرة النفع على ما تقدم قريبا فكذا هذا.
والثانية لا يرجع.
قوله (وإن أعارها فتلفت عند المستعير استقر ضمان قيمتها عليه وضمان الأجرة على الغاصب).
إذا استعارها من الغاصب عالما بغصبها فله تضمين الغاصب والمستعير.
فإن ضمن الغاصب رجع على المستعير وإن ضمن المستعير لم يرجع على الغاصب مطلقا.
وإن كان غير عالم بالغصب فضمن المستعير لم يرجع على الغاصب بقيمة العين ويرجع عليه بضمان المنفعة على الصحيح من المذهب وهو قول المصنف وضمان الأجرة على الغاصب.
وعنه لا يرجع بضمان المنفعة إذا تلفت بالاستيفاء ويستقر الضمان عليه في مقابلة الانتفاع.
قال في القواعد وإن ضمن الغاصب المنفعة ابتداء ففيه طريقان.
أحدهما البناء على الروايتين فإن قلنا لا يرجع القابض عليه إذا ضمن ابتداء رجع على الغاصب هنا عليه وإلا فلا وهي طريقة أبي الخطاب ومن اتبعه والقاضي وبن عقيل في موضع.