واختاره أبو بكر وغيره وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والفائق وغيرهم.
قال الحارثي وقال به غير واحد.
قال في الفروع ويضمنه كغاصب ونصه وقاله أبو بكر يضمن ضالة مكتومة بالقيمة مرتين للخبر.
فائدتان إحداهما قوله فإن دفعها إلى نائب الإمام زال عنه الضمان بلا نزاع.
قال الحارثي هذا ينبني على أن لنائب الإمام أخذها ابتداء للحفظ وهو شيء قاله متأخرو أهل المذهب القاضي وبن عقيل والسامري والمصنف وغيرهم.
وكذا لو أمره بردها إلى موضعها وردها بريء قاله في الفروع وغيره.
الثانية إذا أخذها الإمام أو نائبه منه لم يلزمه تعريفها قاله الأصحاب.
قوله (الثالث سائر الأموال كالأثمان والمتاع والغنم والفصلان والعجاجيل والأفلاء).
يعني يجوز التقاطها وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
قال في الفائق قلت وكذا مريض لا ينبعث ولو كان كبيرا.
وعنه في شاة وفصيل وعجل وفلو لا يجوز التقاطه ذكرها المصنف وغيره.
قال الزركشي وعنه لا يلتقط الشاة ونحوها إلا الإمام وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب.
وذكر أبو الفرج في العرض رواية لا يلتقطه.