قال الزركشي وجمهور أصحابه.
وعنه الشفعة على عدد الرؤوس اختاره بن عقيل فقال في الفصول هذا الصحيح عندي.
وروى الأثرم عنه الوقف في ذلك حكاه الحارثي.
فائدة قوله فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك.
وهذا بلا نزاع وحكاه بن المنذر إجماعا.
وكذا لو حضر أحد الشفعاء وغاب الباقون.
فقال الأصحاب ليس له إلا أخذ الكل أو الترك.
قال الحارثي وإطلاق نص الإمام أحمد رحمه الله ينتظر بالغالب من رواية حنبل يقتضي الاقتصار على حصته.
قال وهذا أقوى والتفريع على الأول.
فقال في التلخيص ليس له تأخير شيء من الثمن إلى حضور الغائبين.
وحكى المصنف والشارح وجهين وأطلقاهما.
أحدهما لا يؤخر شيئا فإن فعل بطل حقه من الشفعة.
والوجه الثاني له ذلك ولا يبطل حقه وهو ما أورده القاضي وبن عقيل.
فإن كان الغائب اثنين وأخذ الحاضر الكل ثم قدم أحدهما أخذ النصف من الحاضر أو العفو.
فإن أخذ ثم قدم الآخر فله مقاسمتهما يأخذ من كل منهما ثلث ما في يده هكذا قال القاضي وبن عقيل والمصنف والشارح وغيرهم وقدمه الحارثي.
وقال بن الزاغوني القادم بالخيار بين الأخذ من الحاضر وبين نقض