وقيل يلزمه وهو ظاهر كلام الخرقي ومال إليه الحارثي وقال والكلام في تسوية الحفر كالكلام في ضمان أرش النقص وأطلقهما في القاعدة الثامنة والسبعين.
الثانية يجوز للمشتري التصرف في الشقص الذي اشتراه بالغرس والبناء في الجملة وهو ظاهر كلام الأصحاب.
قال في رواية سندي ليس هذا بمنزلة الغاصب.
وقال في رواية حنبل لأنه عمر وهو يظن أنه ملكه وليس كما إذا زرع بغير إذن أهله.
قال الحارثي إنما هذا بعد القسمة والتمييز ليكون التصرف في خالص ملكه أما قبل القسمة فلا يملك الغرس والبناء وللشفيع إذا قلع الغرس والبناء مجانا للشركة لا للشفعة فإن أحد الشريكين إذا انفرد بهذا التصرف كان للآخر القلع مجانا.
قال جعفر بن محمد سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل غرس نخلا في أرض بينه وبين قوم مشاعا قال إن كان بغير إذنهم قلع نخله انتهى.
قلت وهذا لا شك فيه.
قوله (وإن باع الشفيع ملكه قبل العلم لم تسقط شفعته في أحد الوجهين).
وهو المذهب اختاره أبو الخطاب وبن عبدوس في تذكرته.
قال الحارثي هذا أظهر الوجهين.
وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة.
والثاني تسقط اختاره القاضي في المجرد وأطلقهما في التلخيص والمحرر والشرح والرعاية والفروع والفائق.