ويأتي في كلام المصنف في أول كتاب الديات في مسألة الاصطدام.
قوله (وإن أخرج جناحا أو ميزابا إلى الطريق).
قال في الرعاية نافذا أو غير نافذ يعني بغير إذن أهله فسقط على شيء فأتلفه ضمن.
وهذا قاله أكثر الأصحاب.
وتقدم الكلام في ذلك محررا في باب الصلح عند قوله ولا أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا.
قال في الفروع ولو بعد بيع وقد طولب بنقضه لحصوله بفعله انتهى.
وقاله القاضي وغيره.
وقال في الرعاية بعد أن ذكر الأول ولا يضمن بما تلف بما يباح من جناح وساباط وميزاب.
فعلم من ذلك أن مراد المصنف وغيره ممن أطلق إذا كان ذلك لا يباح فعله وقد صرح بذلك المصنف والشارح في إخراج الجناح في غير الدرب النافذ بإذن أهله أنه لا يضمن.
قال الحارثي ومبنى هذا الأصل أن الإخراج هل يباح أم لا.
قوله (وإن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه).
نص عليه وهو المذهب.
قال الحارثي في شرحه والذي عليه متأخروا الأصحاب القاضي ومن بعده أن الأصح من المذهب عدم الضمان.
قال وأصل ذلك قول القاضي في المجرد المنصوص عنه في رواية بن منصور لا ضمان عليه سواء طولب بنقضه أو لم يطالب انتهى.
وجزم به في الوجيز والمنور وصححه الناظم وقدمه في المحرر والمغني والشرح والفروع وشرح بن منجا والرعاية الصغرى والحاوي الصغير.