منهما ولو رجعا لعدم قبوله ولو رجع أحدهما انتفى عنه وهو كشريك الأب على ما يأتي في آخر كتاب الجنايات.
قوله (وكذلك الحكم إن وطئ اثنان امرأة بشبهة أو جارية مشتركة بينهما في طهر واحد أو وطئت زوجة رجل أو أم ولده بشبهة وأتت بولد يمكن أن يكون منه فادعى الزوج أنه من الواطئ أري القافة معهما).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع والفائق وغيرهم.
وسواء ادعياه أو جحداه أو أحدهما ذكره القاضي وغيره.
وشرط أبو الخطاب في وطء الزوجة أن يدعي الزوج أنه من الشبهة.
فعلى قوله إن ادعاه لنفسه اختص به لقوة جانبه.
وفي الانتصار رواية مثل ذلك.
ونقل أبو الحارث في امرأة رجل غصبت فولدت عنده ثم رجعت إلى زوجها كيف يكون الولد للفراش في مثل هذا إنما يكون له إذا ادعاه وهذا لا يدعيه فلا يلزمه.
وقيل إن عدمت القافة فهو لرب الفراش.
ويأتي في آخر اللعان هل للزوج أو للسيد نفيه إذا ألحق به أو بهما.
قوله (ولا يقبل قول القائف إلا إن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة).
يشترط في القائف أن يكون عدلا مجربا في الإصابة بلا نزاع.
ومعنى كونه عدلا مجربا في الإصابة على ما قاله القاضي ومن تابعه بأن يترك الصبي بين عشرة رجال من غير من يدعيه ويريهم إياه فإن ألحقه بواحد