له حتى يعطى شركاءه نص عليه وكذا لو صالحوه عنه بمال نقله حرب.
قال في الفروع ويتوجه أنه بيع المشاع.
الرابعة لو زكاه ربه رجع بها قدمه في الفروع.
وقال ظاهر كلام أبي المعالي لا يرجع.
قال في الفروع وهو أظهر.
واختار صاحب الرعاية أنه كمنفعة.
قوله (فإن كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه قومه بغير جنسه هذا المذهب).
قال في الرعايتين والنظم قومه بغير جنسه في الأصح وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والحاوي الصغير والفائق وقال قاله الشيخ وغيره.
قال الحارثي هذا المشهور.
وقال القاضي يجوز تقويمه بجنسه واختاره في الفائق.
قال الحارثي وهو قول القاضي وبن عقيل قال وهو الأظهر.
وقال الحارثي إذا استهلك ذهبا أو فضة فلا يخلو إما أن يكونا مضروبين أو لا فإن كانا مضروبين فمثليان.
وإن كانا غير مضروبين فلا يخلو إما أن يكونا مصوغين أو لا.
فإن لم يكونا مصوغين فإن قيل بمثليته كما هو الصواب فيضمنان بالمثل.
وإن قيل بتقويمه وهو الوارد في الكتاب فإن كان من جنس نقد البلد واستويا زنة وقيمة فمضمون بالزنة من نقد البلد.
وإن اختلفا وهي مسألة الكتاب فمضمون بغير الجنس وذكره القاضي أيضا وبن عقيل وغيرهما.