قال القاضي وبن عقيل والمصنف وغيرهم بأقل الأمرين من القيمة أو أرش الجناية.
ولم يوردوا هنا القول بالأرش بالغا ما بلغ كما في فداء السيد للعبد الجاني لأن الذي ذكروه هو الأصح لا لأن الخلاف غير مطرد وفي كون الأول هو الأصح بحث انتهى.
فائدتان إحداهما قوله وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر.
بلا نزاع.
وقوله ويضمن زوائد الغصب كالولد والثمرة إذا تلفت أو نقصت كالأصل.
بلا نزاع في الجملة.
فإذا غصب حاملا أو حائلا فحملت عنده فالولد مضمون عليه.
ثم إذا ولدت فلا يخلو إما أن تلده حيا أو ميتا.
فإن ولدته ميتا وكان قد غصبها حاملا فلا شيء عليه لأنه لا يعلم حياته.
وإن كان غصبها حائلا فحملت وولدته ميتا فكذلك عند القاضي.
وعند أبيه أبي الحسين يضمنه بقيمته لو كان حيا.
وقال المصنف ومن تبعه والأولى أنه يضمنه بعشر قيمة أمه.
وإن ولدته حيا ومات فعليه قيمته يوم تلفه.
الثانية قال في الفروع في هذا الباب في أول الفصل الأخير منه وإطلاق الأصحاب بأنه لا يضمن ما أتلفته بهيمة لا يد عليها ظاهرة ولو كانت مغصوبة لظاهر الخبر.