والوجه الثاني يضمنها قال في الرعايتين والفائق ضمنها في أصح الوجهين وقدمه بن رزين في شرحه.
قوله (وإن كانت من غير جنس الأولى لم يسقط ضمانها).
وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في التلخيص والوجيز والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع والحارثي وقال هذا المذهب.
وقيل يسقط الضمان ذكره بن عقيل وأطلقهما في الشرح.
فائدة من صور المسألة لو كان الذاهب علما أو صناعة فتعلم علما آخر أو صناعة أخرى قاله الحارثي.
وقال المصنف والشارح هو كعود السمن يجري فيها الوجهان.
قال الحارثي والصحيح الأول.
قوله (وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر كحنطة ابتلت وعفنت خير بين أخذ مثلها وبين تركها حتى يستقر فسادها ويأخذها وأرش نقصها).
هذا أحد الوجوه جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والفائق وشرح بن منجا والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى والنظم.
قال المصنف قول أبي الخطاب في الهداية لا بأس به.
وقيل له أرش ما نقص به من غير تخيير اختاره المصنف في المغني وقدمه في الشرح.
وقيل يضمنه ببدله كما في الهالك.
قاله الحارثي وهو قول القاضي وأصحابه الشريف أبي جعفر وبن.