وأطلقهما في المغني والشرح والمحرر والفروع والحارثي.
أحدهما لا يملك طمها وهو الصحيح نصره المصنف والشارح وصححه في التصحيح واختاره أبو الخطاب.
والوجه الثاني يملكه اختاره القاضي.
قال في المستوعب والتلخيص وإن غصب دارا فحفر فيها بئرا ثم استردها مالكها فأراد الغاصب طم البئر لم يكن له ذلك.
وقال القاضي له ذلك من غير رضى المالك.
وقال أبو الخطاب في الهداية ليس له ذلك إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف فيها انتهيا وأطلقهن في المذهب.
قال في التلخيص وأصل اختلاف القاضي وأبي الخطاب هل الرضى الطارئ كالمقارن للحفر أم لا والصحيح أنه كالمقارن انتهى.
وقال في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وإن حفر فيها بئرا أو نحوها فله طمها مطلقا.
وإن سخط ربها فأوجه النفي والإثبات.
والثالث إن أبرأه من ضمان ما يتلف بها وصح في وجه فلا.
زاد في الرعاية الكبرى وجها رابعا وهو إن كان غرضه فيه صحيحا كدفع ضرر وخطر ونحوهما وإلا فلا.
وخامسا وهو إن ترك ترابها في أرض غير ربها فلا.
وقيل بلى مع غرض صحيح انتهى وتقدم ذلك والصحيح منه.
تنبيهان أحدهما في القول المحكي عن القاضي.
قال الحارثي إذا كان مأخوذا من غير كتاب المجرد فنعم وإن كان من المجرد فكلامه فيه موافق لأبي الخطاب فإنه قال وذكر كلامه.