أن الإجارة لا تنفسخ ويستحق الشفيع الأجرة من يوم أخذه بالشفعة وهو أحد الوجوه.
جزم به في الشرح وشرح بن منجا والنظم.
قال الحارثي وفيه إشكال.
والوجه الثاني تنفسخ من حين أخذه وهو المذهب جزم به في المحرر والمنور وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الفروع والرعايتين.
قال في الفروع وفي الإجارة في الكافي الخلاف في هبة انتهى وأطلقهما في الحاوي الصغير.
والوجه الثالث للشفيع الخيار بين فسخ الإجارة وتركها.
قال في القاعدة السادسة والثلاثين وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه في مسألة إعارة العارية قال وهو أظهر انتهى.
قال الحارثي ويتخرج من الوجه الذي نقول تتوقف صحة الإجارة على إجازة البطن الثاني في الوقف إجازة الشفيع هنا إن أجازه صح وإلا بطل في حقه بالأولى قال وهذا أقوى انتهى.
وأطلق الأوجه الثلاثة في القواعد ولم يذكر الوجه الثالث في الفروع.
قوله (وإن استغله فالغلة له بلا نزاع).
وإن أخذه الشفيع وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري مبقاة إلى الحصاد والجداد يعني بلا أجرة وهذا المذهب.
قال المجد في شرح الهداية هذا أصح الوجهين لأصحابنا وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم وقدمه في الفروع وشرح الحارثي.
وقيل تجب في الزرع الأجرة من حين أخذ الشفيع واختاره بن عبدوس في تذكرته.