قال الحارثي وبن منجا ولم أجده لأحد غيره انتهيا.
قلت هو ظاهر كلام الخرقي لاقتصاره عليه.
والصحيح من المذهب أنه يضمن جميع ما أتلفته مطلقا.
قال الحارثي وكافة الأصحاب على التعميم لكل مال بل منهم من صرح بالتسوية بين الزرع وغيره منهم القاضي في المجرد والسامري في المستوعب.
قال بن منجا في شرحه خص المصنف الحكم بالزرع والشجر وليس كذلك عند الأصحاب انتهى.
وقدمه في الفروع وقال نص عليه وجزم به جماعة انتهى.
وقدمه في الفائق أيضا.
وقال في الواضح يضمن ما أتلفت ليلا من سائر المال بحيث لا ينسب واضعه إلى تفريط.
فائدة لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت ليلا ووجد في الزرع أثر غنم قضى بالضمان على صاحب الغنم نص عليه في رواية بن منصور.
وجعل الشيخ تقي الدين هذا من القيافة في الأموال وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب قاله في القاعدة الثالثة عشر ويتخرج وجه لا يكتفي بذلك.
قلت ومحل الخلاف إذا لم يكن هناك غنم لغيره.
قوله (ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا).
ظاهره سواء أرسلها بقرب ما تفسده عادة أو لا وهو أحد القولين وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة وجماعة وقدمه في الفروع.
قال الحارثي وهو الحق وهو ظاهر كلام الأكثرين من أهل المذهب وصرح به المصنف في المغني.