قال الحارثي وفي بينة المال وجه بتقديم المطلقة على المؤرخة وهو ضعيف بل الأولى تقديم المؤرخة انتهى.
ويأتي ذلك في باب الدعاوى محررا.
فإن كان اللقيط في يد أحدهما فهل تقدم بينة الخارج فيه وجهان مبنيان على الروايتين في دعوى المال على ما يأتي في بينة الداخل والخارج.
وقال في الفروع يقدم رب اليد مع بينة وفي يمينه وجهان.
قوله (فإن لم يكن لهما بينة قدم صاحب اليد بلا نزاع).
لكن هل يحلف معها فيه وجهان وأطلقهما في الكافي والفروع.
أحدهما لا يحلف وهو ظاهر كلام المصنف هنا واختاره بن عقيل والقاضي وقال هو قياس المذهب.
وقدمه بن رزين في شرحه.
والوجه الثاني يحلف قاله أبو الخطاب ونصره المصنف والشارح.
قال الحارثي وهو الصحيح.
فائدتان إحداهما قوله فإن كان في أيديهما أقرع بينهما فمن قرع سلم إليه مع يمينه.
على الصحيح من المذهب قاله في المغني والشرح وقالا وعلى قول القاضي لا تشرع اليمين هنا ويسلم إليه بمجرد وقوع القرعة له وأطلقهما في الكافي.
الثانية لو ادعى أحدهما أنه أخذه منه قهرا وسأل الحاكم يمينه قال في الفروع فيتوجه إحلافه.
وقال في المنتخب لا يحلف كطلاق ادعى على الزوج.