قال الحارثي وعن بعض المالكية الضمان على القائد وحده.
قال وهذا قول حسن.
وإن كان معهما أو مع أحدهما راكب اشتركوا في الضمان على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
وفيه وجه آخر الضمان على الراكب فقط وأطلقهما في المغني والشرح وشرح الحارثي والفائق.
وقيل يضمن القائد فقط وهو احتمال في المغني.
ومنها الإبل والبغال المقطرة كالبهيمة الواحدة على قائدها الضمان وإن كان معه سائق شاركه في ضمان الأخير منها دون ما قبله هذا إذا كان في آخرها فإن كان في أولها شارك في الكل وإن كان فيما عدا الأول شارك في ضمان ما باشر سوقه دون ما قبله وشارك فيما بعده.
وإن انفرد راكب بالقطار وكان على أوله ضمن جناية الجميع قاله الحارثي.
قال المصنف في المغني ومن تبعه المقطور على الجمل المركوب يضمن جنايته لأنه في حكم القائد له.
فأما المقطور على الجمل الثاني فينبغي أن لا يضمن جنايته لأن الراكب الأول لا يمكنه حفظه عن الجناية انتهى.
قال الحارثي وليس بالقوي فإن ما بعد الراكب إنما يسير بسيره ويطأ بوطئه فأمكن حفظه عن الجناية فضمن كالمقطور على ما تحته انتهى.
ومنها لو انفلتت الدابة ممن هي في يده وأفسدت فلا ضمان نص عليه.
فلو استقبلها إنسان فردها فقياس قول الأصحاب الضمان قاله الحارثي.
ومنها لا فرق في الراكب والسائق والقائد بين المالك والأجير والمستأجر والمستعير والموصى إليه بالمنفعة وعموم نصوص الإمام أحمد رحمه الله تقتضيه.
قوله (وما أفسدت من الزرع والشجر ليلا يعني يضمنه ربها).