ويأتي في كلام المصنف ما هو أعم من ذلك في الباب في قوله وإن اشترى أرضا فغرسها وبنى فيها فخرجت مستحقة.
الثانية الرطبة ونحوها هل هي كالزرع في الأحكام المتقدمة أو كالغراس فيه احتمالان وأطلقهما في المغني والشرح والفروع والفائق وقواعد بن رجب والزركشي.
أحدهما أنه كالزرع قدمه بن رزين في شرحه وقال لأنه زرع ليس له فرع قوي فأشبه الحنطة.
قال الزركشي ويدخل في عموم كلام الخرقي.
قلت وكذا غيره.
والوجه الثاني هو كالغراس.
قال الناظم وكالغرس في الأقوى المكرر جزه.
ويأتي قريبا لو حفر في الأرض بئرا.
قوله (وإن غصب لوحا فرقع به سفينة لم يقلع حتى ترسى).
يعني إذا كان يخاف من قلعه وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
قال في القواعد الأصولية هو المذهب عند الأصحاب.
وقيل يقلع إلا أن يكون فيه حيوان محترم أو مال للغير جزم به في عيون المسائل وهو احتمال لأبي الخطاب في الهداية.
قال الحارثي ومطلق كلام بن أبي موسى يقتضيه فإنه قال من اغتصب ساجة فبنى عليها حائطا أو جعلها في سفينة قلعت من الحائط أو السفينة وإن استهدما بالقلع انتهى.
فائدة حيث يتأخر القلع فللمالك القيمة ثم إذا أمكن الرد أخذه مع.