والوجه الثاني لا يلزمه تسوية الأرض اختاره القاضي وبن عقيل وقطع به في المستوعب.
قال في الفروع ولا يلزم المستعير تسوية الحفر قاله جماعة كما تقدم.
فإن قال ذلك بعد ما ذكر شرط القلع وعدم شرطه وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في القاعدة الثامنة والسبعين.
وعند المصنف لا يلزمه تسوية الأرض إلا مع الإطلاق.
قوله (فإن أبى القلع فللمعير أخذه بقيمته).
يعني إذا أبى المستعير القلع في الحال التي لا يجبر فيها فللمعير أخذه بقيمته نص عليه في رواية مهنا وبن منصور.
وكذا نقل عنه جعفر بن محمد لكن قال في روايته يتمسكه بالنفقة.
قال الحارثي ولا بد من رضى المستعير لأنه بيع وهو الصحيح فإن أبى ذلك يعني المعير من دفع القيمة وأرش النقص وامتنع المستعير من القلع ودفع الأجر بيعا لهما فإن أبيا البيع ترك بحاله.
قال في الرعاية الكبرى فإن أبياه بقي فيها مجانا في الأصح حتى يتفقا.
وقلت بل يبيعهما الحاكم انتهى.
فلو أبى أحدهما فهل يجبر على البيع مع صاحبه فيه وجهان وأطلقهما في المحرر والفروع والفائق والنظم.
أحدهما يجبر قال في الرعايتين والحاوي الصغير أجبر في أصح الوجهين وجزم به في الوجيز وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
والوجه الثاني لا يجبر صححه الناظم وتجريد العناية وتصحيح المحرر.
فائدة يجوز لكل واحد منهما بيع ماله منفردا لمن شاء على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.