والوجه الثاني يستحق المدعي إن زاد على أجرة المثل.
وقيل له الأقل من المسمى وأجرة المثل اختاره في المحرر وأطلقهن الحارثي.
وقيل يستحق المسمى مطلقا.
فائدتان إحداهما وكذا الحكم لو ادعى بعد زرع الأرض أنها عارية وقال رب الأرض بل إجارة ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
قلت وكذا جميع ما يصلح للإجارة والإعارة إذا اختلفا بعد مضي مدة لها أجرة.
الثانية قوله وإن قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة فالقول قول المالك.
بلا نزاع وكذا مثلها في الحكم لو قال أعرتني قال بل أودعتك فالقول قول المالك ويضمن ما انتفع منها وكذا لو اختلفا في ردها فالقول قول المالك.
قوله (وإن قال أعرتني أو أجرتني قال بل غصبتني فالقول قول المالك).
في أنه ما أجر ولا أعار بلا نزاع ثم هنا صورتان.
إحداهما أن يقول أعرتني فيقول المالك بل غصبتني فإن وقع الاختلاف عقيب العقد والدابة باقية أخذها المالك ولا معنى للاختلاف وكذا إن كانت تالفة قاله المصنف وغيره.
قال الحارثي ويحلف على أصح الوجهين.
وإن وقع بعد مضي مدة لها أجرة فيجب عليه أجرة المثل لأن القول.