قال المصنف فإن أطرق بغير إجارة ولا شرط فأهديت له هدية أو أكرم بكرامة فلا بأس.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو أنزاه على فرسه فنقص ضمن نقصه.
قوله (ويجوز استئجار كتاب ليقرأ فيه إلا المصحف في أحد الوجهين).
في جواز إجارة المصحف ليقرأ فيه ثلاث روايات الكراهة والتحريم والإباحة وأطلقهن في الفروع.
والخلاف هنا مبني على الخلاف في بيعه.
أحدها لا يجوز وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم والمذهب وجزم به في الوجيز وغيره.
الثاني يجوز قدمه في الفائق وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير.
وقيل يباح.
فائدة يصح نسخة بأجرة نص عليه وتقدم في نواقض الطهارة هل يجوز للذمي نسخه.
فائدة ما حرم بيعه حرم إجارته إلا الحر والحرة ويصرف بصره عن النظر نص عليه والوقف وأم الولد قاله الأصحاب.
قوله (واستئجار النقد للتحلي والوزن لا غير).
جزم به في المغني والخلاصة والتلخيص والشرح والرعايتين والفائق والحاوي الصغير.
قال في المحرر يجوز إجارة النقد للوزن ونحوه.