وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم صاحب المغني والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح الحارثي والوجيز والفائق والزركشي وغيرهم وقدمه في الفروع.
وقيل إن وافقه أو خالفه ضمن.
قلت وهو ضعيف جدا.
تنبيه ظاهر كلامه أنه لو أخرجها من غير خوف أنه يضمن وهو صحيح صرح به الأصحاب.
قوله (وإن أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمن).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع وغيرهم.
وقيل لا يضمنها وهو احتمال في المغني.
قلت لكن يحرم ترك علفها ويأثم حتى ولو قال له لا تعلفها على ما يأتي.
فوائد منها لو أمره بعلفها لزمه ذلك مطلقا على الصحيح من المذهب وقيل لا يلزمه إلا مع قبوله وهو احتمال في المغني.
ومنها لو نهاه عن علفها انتفى وجوب الضمان بالنسبة إلى حظ المالك.
وأما بالنسبة إلى الحرمة فلا أثر لنهيه والوجوب باق بحاله.
قال في الحاوي الصغير ويقوى عندي أنه يضمن.
ومنها إن كان إنفاقه عليها بإذن ربها فلا كلام وإن تعذر إذنه فأنفق بإذن حاكم رجع به وإن كان بغير إذنه فإن كان مع تعذره وأشهد على الإنفاق فله الرجوع.