واعلم أن الخلاف هنا مبني على الخلاف في البيع على ما تقدم.
قوله (ولا يجوز إجارة المشاع مفردا لغير شريكه).
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب.
قال المصنف في المغني قال أصحابنا ولا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك إلا أن يؤجر الشريكان معا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
قال في الفائق ولا يصح إجارة مشاع مفردا لغير شريك أو معه إلا بإذن.
قال في الرعاية لا يصح إلا لشريكه بالباقي أو معه لثالث انتهى.
وعنه ما يدل على جوازه.
اختاره أبو حفص العكبري وأبو الخطاب وصاحب الفائق والحافظ بن عبد الهادي في حواشيه وقدمه في التبصرة وهو الصواب.
وفي طريقه بعض الأصحاب ويتخرج لنا من عدم إجارة المشاع أن لا يصح رهنه وكذا هبته ويتوجه وقفه قال والصحيح هنا صحة رهنه وإجارته وهبته.
قال في الفروع وهذا التخريج خلاف نص الإمام أحمد في رواية سندي يجوز بيع المشاع ورهنه ولا يجوز أن يؤجر لأن الإجارة للمنافع ولا يقدر على الانتفاع.
فائدتان إحداهما هل إجارة حيوان ودار لاثنين وهما لواحد مثل إجارة المشاع أو يصح هنا وإن منعنا في المشاع فيه وجهان وأطلقهما في الفروع وجعلهما في المغني والشرح وغيرهما مثله وجزم به في الوجيز.