باب اللقطة فائدة قوله وهي المال الضائع من ربه.
هو تعريف لمعناها الشرعي وكذا قال غيره.
قال الحارثي وعلى هذا سؤالان.
أحدهما قد يكون الملتقط غير ضائع كالمتروك قصدا لأمر يقتضيه ومنه المال المدفون والشيء الذي يترك ثقة به كأحجار الطحن والخشب الكبار.
والثاني أنهم اختلفوا في التقاط الكلب المعلم.
فعلى القول بالتقاطه يكون خارجا عما ذكر.
ومن قال من الأصحاب لا يلتقط إنما قال لأجل كونه ممتنعا بنابه لا لأنه غير مال.
قال الحارثي ويعصم من السؤال أن يضاف إلى الحد ما جرى مجرى المال.
قوله (وتنقسم ثلاثة أقسام أحدها ما لا تتبعه الهمة).
يعني همة أوساط الناس ولو كثر وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
ومثله المصنف بالسوط والشسع والرغيف.
ومثله في الإرشاد وتذكرة بن عقيل والهداية والمذهب والمستوعب وجماعة بالتمرة والكسرة وشسع النعل وما أشبهه.
ومثله في المغني بالعصا والحبل وما قيمته كقيمة ذلك.
قال الحارثي ما لا تتبعه الهمة نص الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله وحنبل أنه ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له فلا بأس.
وقال في رواية بن منصور الذي يعرف من اللقطة كل شيء إلا ما لا قيمة له