إذا أنفق المستأجر على الجمال والحالة ما تقدم بإذن حاكم رجع بما أنفقه بلا نزاع وإن لم يستأذنه ونوى الرجوع ففيه الروايتان اللتان فيمن قضى دينا عن غيره بغير إذنه على ما تقدم في باب الضمان والصحيح منهما أنه يرجع.
قال في القواعد ومقتضى طريقة القاضي أنه يرجع رواية واحدة.
ثم إن الأكثرين اعتبروا الإشهاد على نية الرجوع.
وفي المغني وغيره وجه أنه لا يعتبر.
قال في القواعد وهو الصحيح انتهى.
وحكم موت الجمال حكم هربه على الصحيح من المذهب كما قال المصنف.
وقال أبو بكر مذهب الإمام أحمد أن الموت لا يفسخ الإجارة وله أن يركبها ولا يسرف في علفها ولا يقصر ويرجع بذلك.
قوله (وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها).
سواء تلفت ابتداء أو في أثناء المدة فإذا تلفت في ابتداء المدة انفسخت وإن تلفت في أثنائها انفسخت أيضا فيما بقي فقط على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح والمحرر وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل تنفسخ أيضا فيما مضى ويقسط المسمى على قيمة المنفعة فيلزمه بحصته.
نقل الأثرم فيمن اكترى بعيرا بعينه فمات أو انهدمت الدار فهو عذر يعطيه بحساب ما ركب.
وقيل يلزمه بحصته من المسمى.
وقيل لا فسخ بهدم دار فيخير.
ويأتي حكم الدار إذا انهدمت في كلام المصنف بعد هذا وكلامه هنا أعم.
وعنه لا تنفسخ بموت المرضعة ويجب في مالها أجرة من يرضعه اختاره أبو بكر.