قوله (إلا أن يكون صغيرا ففيه وجهان).
وأطلقهما في المغني والرعاية الكبرى والقواعد الفقهية والشرح والفائق والحارثي.
أحدهما لا يضمنه وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وشرح بن رزين وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم.
والوجه الثاني يضمنه قدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
وقدم في النظم أن الصغير لو لدغ أو صعق وجوب الدية.
وقال بن عقيل لا تجب كما لو مرض على الصحيح.
ويأتي هذا في أوائل كتاب الديات في كلام المصنف.
فعلى المذهب هل يضمن ثيابه وحليته على الوجهين وأطلقهما في الشرح والنظم والفروع وشرح بن منجا والحاوي الصغير والرعايتين.
أحدهما يضمنها صححه في التصحيح والفائق.
قال الحارثي وهو أصح.
والوجه الثاني لا يضمنها جزم به في المغني والوجيز.
فائدة وكذا الحكم والخلاف في أجرته مدة حبسه على ما يأتي وإيجار المستأجر له قاله في الفروع وجزم في الوجيز هنا بوجوب الأجرة.
قوله (وإن استعمل الحر كرها فعليه أجرته).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به.
ولو منعه العمل من غير حبس ولو عبدا لم يلزمه أجرته جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والفائق وغيرهم.