قال في المغني والشرح وإن اكتراها شهرا معينا بدرهم وكل شهر بعده بدرهم أو بدرهمين صح في الأول وفيما بعده وجهان وأطلقهما في المغني والشرح والناظم والرعايتين وشرح بن رزين.
قلت الأولى الصحة.
وهي شبيهة بمسألة المصنف والخرقي المتقدمة.
ثم وجدته قدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقالا نص عليه.
وقال في الحاوي عنه القول بعدم الصحة اختاره القاضي.
قوله (ولا يصح الاستئجار على حمل الميتة والخمر).
هذا المذهب قال في الفروع ويحرم على الأصح.
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الشرح وقال هذا المذهب.
وعنه يصح لكن يكره وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
فعلى المذهب لا أجرة له قاله في التلخيص.
قوله (ويكره أكل أجرته).
يعني على الرواية الثانية التي تقول يصح الإجارة على ذلك وهذا الصحيح وعليه الأصحاب.
وقال صاحب الفائق وغيره وقيل فيه روايتان.
قال في المستوعب وهل يطيب له أكل أجرته فيه وجهان أحدهما لا يطيب ويتصدق به.
وقال في التلخيص وهل يأكل الأجرة أو يتصدق بها فيه وجهان.
تنبيه مراده بحمل الميتة والخمر هنا الحمل لأجل أكلها لغير مضطر أو شربها.