توقفت فيه وهو صحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو المذهب وظاهر ما قدمه في الفروع.
وقال في المحرر يلحق به وتبعه جماعة.
قوله (وإن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق بهم وإن كثروا).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية جماعة.
قال في الفائق اختاره القاضي.
وجزم به في الوجيز ونظم المفردات وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي ونصروه والمحرر والفروع.
وهو من مفردات المذهب قاله ناظمها.
وقال الحارثي وقال أبو حنيفة والثوري يلحق بأكثر من اثنين لكن عنده لا يلحق بأكثر من خمسة.
وقال بن حامد لا يلحق بأكثر من اثنين.
وعنه يلحق بثلاثة فقط نص عليه في رواية مهنا واختاره القاضي وغيره وذكر في المستوعب وجها أنهم إذا ألحقوه بأكثر من ثلاثة لا يلحق بواحد منهم لظهور خطئهم.
فائدة يرث كل من لحق به ميراث ولد كامل ويرثونه ميراث أب واحد ولهذا لو أوصي له قبلوا له جميعا ليحصل له.
وإن مات وخلف أحدهم فله ميراث أب كامل لأن نسبه كامل من الميت نص عليه.
ولأمي أبويه اللذين لحق بهما مع أم أم نصف السدس ولأم الأم نصفه.
قلت فيعايى بها.