يعني إذا لم يتعد وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال الحارثي هذا اختيار أكثر الأصحاب وصرح المصنف في آخرين أنه أصح.
قال القاضي هذا أصح.
قال الزركشي هذا المذهب.
قال في الكافي هذا أظهر الروايتين وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح وشرح بن منجا والحارثي وغيرهم.
والرواية الثانية يضمن نص عليها.
قال الزركشي ينبغي أن يكون محل الرواية إذا ادعى التلف أما إن ثبت التلف فإنه ينبغي انتفاء الضمان رواية واحدة.
فائدة لو تلفت مع ماله من غير تفريط فلا ضمان عليه بلا نزاع في المذهب وقد تواتر النص عن الإمام أحمد رحمه الله بذلك.
وإن تلفت بتعديه وتفريطه ضمن بلا خلاف.
قوله (ويلزمه حفظها في حرز مثلها).
يعني عرفا كالحرز في السرقة على ما يأتي إن شاء الله تعالى هذا إذا لم يعين له صاحبها حرزا.
قوله (فإن عين صاحبها حرزا فجعلها في دونه ضمن).
هذا المذهب مطلقا أعني سواء ردها إلى حرزها الذي عينه له أو لا جزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي والحاوي الصغير وغيرهم من الأصحاب.
وقيل إن ردها إلى حرزها الذي عينه له فتلفت لم يضمن حكاه في الفروع.