إلى أقل ملبوس مثلها وقدمه في المغني والشرح والفائق وجزم به في الرعاية الكبرى.
قال الزركشي وهو تحكم.
قال في الرعاية الصغرى وله الوسط مع النزاع كإطعام الكفارة.
وهذا القول نظير ما قطع به المصنف وغيره في نفقة المضارب مع التنازع.
قوله (ويستحب أن يعطى عند الفطام عبدا أو وليدة إذا كان المسترضع موسرا).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولعل هذا في المتبرعة بالرضاع انتهى وقال أبو بكر يجب.
فوائد منها قال في الرعاية والنظم وغيرهما لو كانت المرضعة أمة استحب إعتاقها.
ومنها لو استؤجرت للرضاع والحضانة معا فلا إشكال في ذلك.
وإن استؤجرت للرضاع وأطلق فهل تلزمها الحضانة فيه وجهان ذكرهما القاضي ومن بعده وأطلقهما في المغني والشرح والتلخيص والفروع والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق.
أحدهما يلزمها الحضانة أيضا وقدمه في الرعاية الكبرى أيضا في الفصل الأربعين من هذا الباب.
والوجه الثاني لا يلزمها سوى الرضاع قدمه بن رزين في شرحه.
وقيل الحضانة تتبع الرضاع للعرف.