قال في الرعاية صح في الأقيس.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يعم إن أطلق.
وإن قال انتفع بها بما شئت فله زرع وغرس وبناء.
ويأتي بعض ذلك وغيره عند قوله وله أن يستوفى المنفعة وما دونها.
فائدة قوله وإن استأجر للركوب ذكر المركوب فرسا أو بعيرا أو نحوه.
بلا نزاع ويذكر أيضا ما يركب به من سرج وغيره.
ويذكر أيضا كيفية سيره من هملاج وغيره على الصحيح من المذهب.
جزم به في المغني والشرح وشرح بن رزين والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع.
قال في الرعاية ويجب ذكر سيرها في الأصح.
وقدم في الترغيب أنه لا يشترط معرفة كيفية سيره.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط ذكر أنوثة الدابة ولا ذكورتها وهو أحد الوجهين وهو المذهب.
قدمه في الكافي والمغني والشرح والفائق.
والوجه الثاني يشترط اختاره القاضي في الخصال وبن عقيل في الفصول واقتصر عليه في المستوعب وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفروع.
وظاهر كلام المصنف انه لا يشترط ذكر نوعه وهو الصحيح وقدمه في الفروع.
وفي الموجز يشترط ذكر ذلك وقدمه في المغني والشرح وجزم به بن رزين في شرحه.