قال الحارثي هذا ما حكى المصنف والقاضي في الجامع الصغير وأبو الخطاب والشريفان أبو جعفر وأبو القاسم الزيدي والسامري في آخرين عن المذهب انتهى.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفائق وغيره.
وقيل يضمن قدمه في الفروع وهو تخريج لأبي الخطاب في الهداية من التي قبلها وهي حفر البئر وكذلك خرجه أبو الحسن بن بكروس.
قال الحارثي لا يصح لأن الحفر عدوان لإبطال حق المرور كذلك ما نحن فيه.
وذكر القاضي في المجرد وكتاب الروايتين إن أذن الإمام فلا ضمان وإلا فعلى وجهين بناء على البئر.
وتبعه على ذلك بن عقيل في الفصول مع أنهما قالا قال أصحابنا في بواري المسجد لا ضمان على فاعله وجها واحدا بإذن الإمام أو غير إذنه لأن هذا من تمام مصلحته.
فائدة لو نصب فيه بابا أو عمدا أو سقفه أو جعل فيه رفا لينتفع به الناس أو بنى جدارا أو أوقد مصباحا فلا ضمان عليه.
قال أصحابنا في بواري المسجد لا ضمان على فاعله وجها واحدا سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه.
قوله (وإن جلس في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان لم يضمن في أحد الوجهين وهو المذهب).
قال في الفروع والأصح لا يضمن.
قال الشارح وهو أولى.
قال في الفائق فيما إذا جلس في طريق واسع لم يضمن في أصح الوجهين وصححه في النظم وجزم به في الوجيز.