يوم بكذا فإنه يصح ويثبت له الخيار في أجر كل يوم فتجب له الأجرة فيه لأنه غير ملتزم بالعمل فيما بعده ولأن مدته لا تنتهي فلا يمكن تأخير إعطائه إلى تمامها أو على أن المدة المعينة إذا عين لكل يوم فيها قسطا من الأجرة فهي إجارات متعددة انتهى.
وقال الزركشي بعد كلامه على العرف أصل المسألة ما فيه خلاف بين الأصحاب انتهى.
وقال أبو الخطاب تملك بالعقد وتستحق التسليم وتستقر بمضي المدة.
فائدة إذا انقضت المدة رفع المستأجر يده عن المأجور ولم يلزمه الرد على المذهب مطلقا ولو تلف بعد تمكنه من رده لم يضمنه جزم به في التلخيص في باب الوديعة وجزم به في الحاوي الصغير وقدمه في الفروع لأن الإذن في الانتفاع انتهى دون الإذن في الحفظ ومؤنته كمودع.
وقال القاضي في التعليق يلزمه رده بالطلب كعارية لا مؤنة العين وقال أومأ إليه.
وقال في الرعاية يلزمه رده مع القدرة بطلبه وقيل مطلقا ويضمنه مع إمكانه قال ومؤنته على ربه وقيل عليه.
قال في التبصرة يلزمه رده بالشرط ويلزم المستعير مؤنة البهيمة عادة مدة كونها في يده.
ويأتي حكم مؤنة ردها في كلام المصنف في العارية.
قوله (وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء لم يشترط قلعه عند انقضائها خير المالك بين أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة أو قلعه وضمان نقصه).