باب السبق قوله (يجوز المسابقة على الدواب والأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق وغيرها).
يعني يجوز ذلك بلا عوض وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقال الآمدي يجوز في ذلك كله إلا بالحمام.
وقيل لا بالحمام والطير.
وقال في الرعاية الكبرى ويصح السبق بلا عوض على أقدام وبغال وحمير.
وقيل وبقر وغنم وطيور ورماح وحراب ومزاريق وشخوت ومناجيق ورمي أحجار وسفن ومقاليع.
وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وفي الطيور وجهان.
ويأتي كلامه في الروضة.
وقال في الفروع وكره أبو بكر الرمي عن قوس فارسية.
وقال في الفائق ومنع منه أبو بكر.
فائدتان إحداهما في كراهة لعب غير معين على عدو وجهان وأطلقهما في الفروع.
قلت الأولى الكراهة اللهم إلا أن يكون له في ذلك قصد حسن.
قال في المستوعب وكل ما يسمى لعبا مكروه إلا ما كان معينا على قتال العدو ذكره بن عقيل واقتصر عليه.
وذكر في الوسيلة يكره الرقص واللعب كله ومجالس الشعر.
وذكر بن عقيل وغيره يكره لعبه بأرجوحة ونحوها.