هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يضمن ويأتي في كلام المصنف في آخر كتاب الديات لو أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه أو السلطان رعيته ولم يسرف فأفضى إلى تلفه.
وتأديب الصبي والمرأة مذكور هنا في بعض النسخ.
قوله (وإن قال أذنت لي في تفصيله قباء قال بل قميصا فالقول قول الخياط نص عليه).
لئلا يغرم نقصه مجانا بمجرد قول ربه بخلاف الوكيل وهذا المذهب.
قال في التلخيص القول قول الأجير في أصح الروايتين وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب والمغني والكافي والشرح والفائق وشرح بن رزين وغيرهم.
وعنه القول قول المالك اختاره المصنف قاله في الفروع ولم أره وظاهر الفروع إطلاق الخلاف.
وعنه القول قول من يشهد له الحال مثل أن يكون التفصيل لا يلبسه المالك أو يلبسه.
قلت وهو قوي.
وقيل بالتحالف.
فعلى المذهب له أجرة مثله وعلى الثانية لا أجرة له.
فوائد الأولى لو قال إن كان الثوب يكفيني فاقطعه وفصله فقال يكفيك ففصله فلم يكفه ضمنه.