وجزم في التبصرة بوجوب الأجرة في مسألة السفينة.
اختاره أبو محمد يوسف الجوزي فيما سوى الأرض للدفن.
قوله (وإن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها فهو لصاحبه مبقى إلى الحصاد بأجرة مثله وهو المذهب).
وقال في الرعايتين والفروع فلصاحب الأرض أجرة مثله في الأصح وصححه في النظم والحارثي وجزم به في الوجيز ونص عليه.
قال في القاعدة التاسعة والسبعين لو حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره فنبت فيها فهل يلحق بزرع الغاصب أو بزرع المستعير أو المستأجر من بعد انقضاء المدة على وجهين أشهرهما أنه كزرع المستعير وهو اختيار القاضي وابنه أبي الحسين وبن عقيل.
وذكره أبو الخطاب عن الإمام أحمد رحمه الله وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفائق والتلخيص.
فعلى هذا قال القاضي لا أجرة له واختاره بن عقيل أيضا ذكره في القواعد.
وقيل له الأجرة وذكره أبو الخطاب أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله وأطلقهما في القواعد.
قوله (ويحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته).
قال في الهداية ومن تابعه وقيل هو لصاحب الأرض وعليه قيمة البذر.
وزاد في الرعايتين وقيل بل بقيمته إذن.
زاد في الكبرى ويحتمل أنه كزرع غاصب.
وتقدم كلام صاحب القواعد.