وقيل إن كانت المدة معينة بطل وإلا فله الفسخ مجانا.
قوله (وإن حوله المالك قبل تقضيها لم يكن له أجرة لما سكن نص عليه).
وهو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد وعليه الأصحاب قاله الزركشي وغيره وهو من المفردات.
ويحتمل أن له من الأجرة بقسطه واختاره في الفائق.
ويأتي إذا غصبها مالكها عند قوله إذا غصبت العين.
فائدة وكذا الحكم لو امتنع الأجير من تكميل العمل قاله في التلخيص وغيره.
قال المصنف والشارح وغيرهما والحكم فيمن اكترى دابة فامتنع المكري من تسليمها في بعض المدة أو أجره نفسه أو عبده للخدمة مدة وامتنع من إتمامها أو أجره نفسه لبناء حائط أو خياطة ثوب أو حفر بئر أو حمل شيء إلى مكان وامتنع من إتمام العمل مع القدرة عليه كالحكم في العقار يمنع من تسليمه انتهيا.
قال في الرعاية وكذا الخلاف والتفصيل إن أبى الأجير الخاص العمل أو بعضه كالمدة أو بعضها أو أبى مستأجر العبد والبهيمة والجمال الانتفاع بهم كذلك ولا مانع من الأجير والمؤجر انتهى.
وقال في القاعدة الخامسة والأربعين إذا استأجره لحفظ شيء مدة فحفظه في بعضها ثم ترك فهل تبطل الإجارة فيه وجهان.
قال بن المنى أصحهما لا تبطل بل يزول الاستئمان ويصير ضامنا.
وفي مسائل بن منصور عن الإمام أحمد إذا استأجر أجيرا شهرا معلوما فجاء إليه في نصف ذلك الشهر أن للمستأجر الخيار.