لكن جعل الوارث بالخيرة في ذلك وهو ظاهر ما قطع به في المستوعب وأطلقهما في الفروع.
قال في الفروع والبلغة ولا يجب تسليم العوض فيه قبل العمل ولو قلنا بلزومه على الأصح بخلاف الأجرة بل يبدأ بتسليم العمل قبل العوض.
قوله (والسبق في الخيل بالرأس إذا تماثلت الأعناق وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف).
وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن منجا والفائق والنظم وغيرهم.
وقال في الفروع والسبق بالرأس في متماثل عنقه وفي مختلفه وإبل بكتفه وكذا قال في الوجيز.
وقال في المحرر والسبق في الإبل والخيل سبق الكتف وتبعه في المنور.
وقال في الرعايتين والسبق في الخيل بالعنق وقيل بالرأس.
زاد في الكبرى مع تساوي الأعناق.
ثم قال فيهما وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف.
زاد في الكبرى أو ببعضه ثم قال فيهما وقلت في الكل بالأقدام انتهى.
وقال المصنف والشارح وإن شرط السبق بأقدام معلومة كثلاثة أو أكثر أو أقل لم يصح.
قوله (ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو ولا يصيح به في وقت سباقه).
هذا المذهب أعني فعل ذلك محرم وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم.