وعنه يضمنه بأيهما شاء اختاره أبو بكر في المقنع.
قال في القواعد الأصولية وعنه يفدى كل وصيف بوصيفين أورده السامري وغيره عن بن أبي موسى في مغرور النكاح.
تنبيه حيث قلنا يفديه إما بالمثل أو القيمة فيكون ذلك يوم وضعه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب والمصنف والمجد والشارح وغيرهم من الأصحاب وقدمه في الفروع والفائق والزركشي وغيرهم.
وعنه يكون الفداء يوم الخصومة وهو ظاهر إطلاق الإمام أحمد في رواية بن منصور وجعفر وهو وجه في الفائق.
قال الحارثي وعن بن أبي موسى حكاية وجه الاعتبار بيوم الحكومة.
قوله (ويرجع بذلك على الغاصب).
يعني بما فدى به الأولاد وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وذكر بن عقيل رواية لا يرجع بفداء الولد.
قوله (وإن تلفت فعليه قيمتها ولا يرجع بها إن كان مشتريا ويرجع بها المتهب).
إذا تلفت عند المشتري فعليه قيمتها للمغصوب منه ولا يرجع على الغاصب بالقيمة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي والشريف وأكثرهم قطع به.
وفي المغني في باب الرهن رواية باستقرار الضمان على الغاصب فلا يرجع على المشتري.
وحكاه في الكافي في باب المضاربة وجها.
وصرح القاضي بمثل ذلك في خلافه قاله بن رجب.
وقال هو عندي قياس المذهب وقواه واستدل له بمسائل ونظائر.