أحدهما لا يلزمه شيء.
والثاني يلزمه بحصته وهو ظاهر ما جزم به الناظم.
السادسة لو باع الجدار مائلا بعد التقدم إليه فقال القاضي في المجرد والمصنف والشارح والسامري في فروقه لا ضمان عليه لزوال التمكن من الهدم حالة السقوط.
قال المصنف ولا على المشتري لانتفاء التقدم إليه.
وكذا الحكم لو وهبه وأقبضه.
وإن قلنا بلزوم الهبة زال الضمان عنه بمجرد العقد انتهى.
وقال بن عقيل في الفصول إن باعه فرارا لم يسقط الضمان لأن الميل لا يسقط الحقوق بعد وجوبها انتهى.
قال الحارثي والأولى إن شاء الله وجوب الضمان عليه مطلقا.
وقال بن عقيل بعد كلامه المتقدم وكذا لو باع فخا أو شبكة منصوبين فوقع فيهما صيد في الحرم أو مملوك للغير لم يسقط عنه ضمانه.
قال بن رجب والظاهر أن القاضي لا يخالف في هذه الصورة قاله في القاعدة الرابعة والعشرين.
وقال في القاعدة التاسعة والثمانين وهل يجب الضمان على من انتقل الملك إليه إذا استدامه أم لا الأظهر وجوبه عليه كمن اشترى حائطا مائلا فإنه يقوم مقام البائع فيه فإذا طولب بإزالته فلم يفعل ضمن على رواية انتهى.
السابعة إذا تشقق الحائط طولا لم يوجب نقضه وحكمه حكم الصحيح.
وإن تشقق عرضا فحكمه حكم المائل على ما تقدم قاله المصنف والشارح والحارثي وصاحب الفروع والفائق وغيرهم.
قوله (وما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها).