ونصره المصنف والشارح وغيرهما وصححه في النظم وغيره وجزم به في الوجيز وغيره.
قال الحارثي هذا المذهب وقدمه في الهداية وغيرها.
وقيل لا يلزمه أرش النقص.
قال الحارثي وهذا الوجه لا أصل له ولو هائه أعرض عنه غير واحد من الأصحاب مع الاطلاع على إيراد أبي الخطاب له وأطلقهما في الرعايتين والفائق.
قوله (وإن غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو شيئا تعذر رده مع بقائه ضمن قيمته فإن قدر عليه بعد رده أخذ القيمة).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقالوا يرد القيمة للغاصب بعينها إن كانت باقية ويرد زوائدها المتصلة من سمن ونحوه ولا يرد المنفصلة بلا نزاع.
وإن كانت تالفة فمثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة.
وهل للغاصب حبس العين لاسترداد القيمة.
قال في التلخيص يحتمل وجهين قال وكذلك إذا اشترى شراء فاسدا هل يحبس المشتري المبيع على رد الثمن والصحيح أنه لا يحبس بل يدفعان إلى عدل ليسلم إلى كل واحد ماله انتهى وأطلقهما في الفروع والرعاية.
فائدة إذا أخذ المالك القيمة من الغاصب ملكها على الصحيح من المذهب قاله المصنف وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
قال الحارثي قاله أصحابنا.
وقال في عيون المسائل وغيرها لا يملكها وإنما حصل بها الانتفاع في مقابلة ما فوته الغاصب فما اجتمع البدل والمبدل منه نقله عنه في الفروع.
وقال الزركشي وقال القاضي في التعليق لا يملكها وإنما يباح له الانتفاع بها بإزاء ما فاته من منافع العين المغصوبة.