وقال الأول الصحيح.
وإن كان المغصوب خشبة فأدخلها الدار فهي كمسألة الفصيل ينقض الباب لإخراجها.
السادسة لو باع دارا وفيها ما يعسر إخراجه فقال القاضي وبن عقيل وصاحب التلخيص وغيرهم ينقض الباب وعليه ضمان النقض.
وقال المصنف يعتبر أقل الضررين إن زاد بقاؤه في الدار أو تفكيكه إن كان مركبا أو ذبحه إن كان حيوانا على النقض نقض مع الأرش.
وإن كان بالعكس فلا نقض لعدم فائدته.
قال ويصطلحان إما بأن يشتريه مشتري الدار أو غير ذلك انتهى.
قوله (ولو غصب جارحا فصاد به أو شبكه أو شركا فأمسك شيئا أو فرسا فصاد عليه أو غنم فهو لمالكه).
إذا غصب جارحا فصاد به أو فرسا فصاد عليه فالصيد للمالك على الصحيح من المذهب.
قال الحارثي هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره.
قال في تجريد العناية فلربه في الأظهر وقدمه في المغني والشرح وجزم به في الصيد في الفائق والرعاية في غير الكلب.
وقيل هو للغاصب وعليه الأجرة وهو احتمال في المغني.
قال الحارثي وهو قوي وجزم به في التلخيص في صيد الكلب وأطلقهما في الفروع والرعاية في الكلب.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يتوجه فيما إذا غصب فرسا وكسب عليه مالا أن يجعل الكسب بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس ثم يقسم الصيد بينهما.