قوله (وإن لم يقل يعني وإن لم يقل هو طعامي بل قال له كل ففي أيهما يستقر عليه الضمان وجهان).
أكثر الأصحاب يحكون الخلاف وجهين وحكاهما في المغني روايتين وأطلقهما في الشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والحارثي.
أحدهما يستقر الضمان على الغاصب وهو المذهب صححه في النظم والتصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة والفروع وهو ظاهر كلام الخرقي.
والوجه الثاني يستقر على الآكل.
وقال القاضي وأبو الخطاب في الهداية والسامري في المستوعب وبن الجوزي في المذهب إن ضمن الغاصب استقر الضمان عليه وجها واحدا.
وإن ضمن الآكل ففي رجوعه على الغاصب وجهان مبنيان على روايتي المغصوب لكن القاضي قال ذلك فيما إذا قال هو طعامي فكله وغيره ذكره في المسألتين.
قوله (وإن أطعمه لمالكه ولم يعلم لم يبرأ نص عليه في رجل له عند رجل تبعه فأوصلها إليه على أنها صلة أو هدية ولم يعلم كيف هذا قال المصنف يعني أنه لا يبرأ).
اعلم أنه إذا أطعمه لمالكه فأكله عالما أنه طعامه بريء غاصبه وكذا لو أكله بلا إذنه.
فإن لم يعلم وقال له الغاصب كله فإنه طعامي لم يبرأ الغاصب أيضا.
وإن لم يقل ذلك بل قدمه إليه وقال كله فجزم المصنف هنا أنه لا يبرأ وهو ظاهر النص المذكور.