وذكر بن أبي موسى في الإرشاد أن بعض شيوخه حكى رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الملتقط يرثه واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ونصره وصاحب الفائق قال الحارثي وهو الحق.
قوله (وإن قتل عمدا فوليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أبو الخطاب في الهداية وغيره.
وذكر في التلخيص وجها أنه لا يجب له حق الاقتصاص وأن أبا الخطاب خرجه.
قال ووجهه أنه ليس له وارث معين فالمستحق جميع المسلمين وفيهم صبيان ومجانين فكيف يستوفى.
قال وهذا يجري في قتل كل من لا وارث له انتهى.
قوله (وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه).
يعني مع رشده هذا المذهب.
قال الحارثي هذا الصحيح المشهور في المذهب.
قال في الفروع والأشهر ينتظر رشده إذا قطع طرفه.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وقدمه في الشرح وغيره.
وعنه للإمام استيفاؤه قبل البلوغ نص عليه في رواية بن منصور.
قال في الفائق وهو المنصوص المختار وأطلقهما في الفائق.
قوله (إلا أن يكون فقيرا مجنونا فللإمام العفو على مال ينفق عليه).
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة