قال في الهداية وتبعه في المستوعب بعد أن أطلق الوجهين بناء على الأب إذا استرجع العين الموهوبة.
وقال أبو الخطاب أيضا عن الوجه الثاني بناء على المفلس.
وقال الحارثي هما مبنيان على الخلاف في مثله في المبيع المرتجع من المفلس والموهوب المرتجع من الولد انتهى.
قلت أما الزيادة المنفصلة في العين الموهوبة إذا رجع فيها الأب فإنها للولد على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب على ما يأتي في الهبة.
وأما الزيادة المنفصلة في المبيع المأخوذ من المفلس فالخلاف فيها قوي.
والمذهب أنها للبائع.
واختار المصنف وغيره أنها للمفلس على ما تقدم.
وأما الزيادة المتصلة فهي لمالكها على كل حال.
قوله (وإن تلفت أو نقصت قبل الحول لم يضمنها).
مراده إذا لم يفرط فيها لأنها أمانة في يده.
وإن كان بعده ضمنها ولو لم يفرط.
هذا المذهب وعليه الأصحاب ونصروه.
وعنه لا يضمنها إذا تلفت.
حكى بن أبي موسى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لوح في موضع إذا أنفقها بعد الحول والتعريف لم يضمنها لحديث عياض بن حمار رضي الله عنه.
وقيل لا يردها إن كانت باقية.