أحدهما لا اختاره المصنف.
والثاني نعم.
قال الحارثي وهو أظهر.
قلت وهو الصواب.
وتشبه هذه المسألة ما ذكرنا في آخر باب الجمعة لو آثر بمكانه شخصا فسبقه غيره على ما تقدم هناك.
الثانية له أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وكساء ونحوه وليس له أن يبني دكة ولا غيرها.
قوله (فإن أطال الجلوس فيها فهل يزال على وجهين).
وأطلقهما في المذهب والكافي والمغني والمحرر والشرح والفائق والفروع.
أحدهما لا يزال صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في المنور.
قال الحارثي وهذا اللائق بأصول الأصحاب حيث قالوا بالإقطاع.
والوجه الثاني يزال.
قال الحارثي هذا أظهرهما عندهم.
قال في الخلاصة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير منع في أصح الوجهين.
قال في القواعد وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب وقدمه في الهداية والمستوعب والتلخيص والرعاية الكبرى وشرح بن رزين.
قوله (فإن سبق اثنان أقرع بينهما).
هذا المذهب بلا ريب وجزم به في الخلاصة والوجيز والمنور وغيرهم.