وقد قال المصنف قبل ذلك أولى الناس بحضانته واجده إن كان أمينا.
اختاره القاضي وقال المذهب على ذلك واختاره أبو الخطاب وبن عقيل وغيرهم.
قال في الفائق وتشترط العدالة في أصح الروايتين.
وجزم باشتراط الأمانة في الملتقط في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم.
وقطع في الوجيز والمحرر وغيرهما أنه لا يقر بيد فاسق.
وقدمه في الكافي والشرح والنظم والفروع وغيرهم.
وقيل يقر بيد الفاسق إذا كان أمينا وقدمه في الرعاية في موضع وبن رزين في شرحه وهو ظاهر كلام الخرقي.
فإنه قال وإن لم يكن من وجد اللقيط أمينا منع من السفر به.
فظاهره أنه إذا أقام به كان أحق به وإن كان فاسقا.
وأجراه صاحب التلخيص والفروع وغيرهما على ظاهره.
وقال المصنف وتبعه الشارح على قوله ينبغي أن يضم إليه من يشرف عليه ويشهد عليه ويشيع أمره ليؤمن من التفريط فيه.
تنبيه ظاهر قوله وإن كان فاسقا لم يقر في يده أن مستور الحال يقر في يده وهو صحيح وهو المذهب.
وجزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي والفائق وغيرهم.
لكن لو أراد السفر به فهل يقر بيده فيه وجهان.
وأطلقهما في المغني والشرح والنظم والزركشي وشرح الحارثي والفائق وغيرهم.
أحدهما لا يقر بيده جزم به في الكافي وقدمه بن رزين في شرحه.