قال الحارثي وقد قال الشريفان أبو جعفر والزيدي لا تملك الشاة قبل الحول رواية واحدة.
وكذا حكى السامري قال إن كانت اللقطة حيوانا يجوز أخذه كالغنم وما حكمه حكمها لم يملكها قبل الحول.
قال الزركشي وظاهر كلام الخرقي أن الحيوان يعرف كغيره وهو مقتضى كلام صاحب التلخيص وأبي البركات وغيرهما.
قال الحارثي وهذا ينفي اختيار الأكل لأنه تملك عاجل وهذا أعني الحفظ من غير تخيير هو الصحيح فكان قبل ذلك أولى الأمور الحفظ مع الإنفاق ثم البيع وحفظ ثمنه ثم الأكل وغرم القيمة انتهى.
وقال ناظم المفردات.
والشاة في الحال ولو في المصر * تملك بالضمان إن لم يبرى.
قوله (وهل يرجع بذلك على وجهين).
وهما روايتان في المجرد والفصول والمغني والشرح والمستوعب وغيرهم وأطلقهما في المغني والشرح والمستوعب والزركشي.
أحدهما يرجع إذا نوى الرجوع وهو المذهب نص عليه وصححه في التصحيح.
قال الحارثي والأصح الرجوع والرجوع هو المنصوص في الآبق والآبق من نحو الضالة وجزم به في الوجيز والإرشاد.
قال أبو بكر يرجع مع ترك التعدي فإن تعدى يحسب له.
والوجه الثاني لا يرجع.
قال في القاعدة الخامسة والسبعين إن كانت النفقة بإذن حاكم رجع وإن لم تكن بإذنه ففيه الروايتان.