تحته فيكون الملقى القريب له دون المدفون تحته قاله في المجرد وقطع به.
قال الحارثي ويقتضيه إيراده في المغني.
قلت قدم في الكافي والنظم أنه لا يملك المدفون.
وأطلق في الملقى القريب الوجهين كما تقدم.
قوله (وله الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به بن حامد والمصنف في الكافي والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه ما يدل على أنه لا ينفق إلا بإذنه.
وهو وجه في شرح الحارثي ورد هذه الرواية المجد في شرحه ذكره في القواعد والمصنف نقله الزركشي.
وتقدم قريبا إذا أنفق عليه من ماله ونوى الرجوع.
فوائد منها وكذا الحكم في حفظ ماله قطع به في المغني وغيره.
وقال في التلخيص يحتمل اعتبار إذن الحاكم فيه.
ومنها قبول الهبة والوصية.
قال الحارثي مقتضى قوله في المغني أنه للملتقط.
ومقتضى كلام صاحب التلخيص أنه للحاكم.
قلت كلام صاحب المغني موافق لقواعد المذهب في ذلك.
قوله (وإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم أو بدويا ينتقل في المواضع أو وجده في). الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر في يده.
يشترط في الملتقط أن يكون عدلا على الصحيح من المذهب.