فائدة تستحق الأجرة كاملة بتسليم العين أو بفراغ العمل الذي بيد المستأجر أو ببذلها على الصحيح من المذهب على ما يأتي في كلام المصنف قريبا.
وعنه تستحق الأجرة بقدر ما سكن.
وحمله القاضي على تركها لعذر ومثله تركه تتمة عمله وفيه في الانتصار كقول القاضي انتهى.
وله الطلب بالتسليم ولا تستقر الأجرة إلا بمضي المدة بلا نزاع.
ولو بذل تسليم العين وكانت الإجارة على عمل في الذمة فقال الأصحاب إذا مضت مدة يمكن الاستيفاء فيها استقرت عليه الأجرة نقله المصنف والشارح وغيرهما.
واختار المصنف لا أجرة عليه فقال في المغني هذا أصح عندي وأطلقهما في الفروع.
قوله (إلا أن يتفقا على تأخيرها).
يجوز تأجيل الأجرة مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز والفائق وغيرهم من الأصحاب.
وقيل يجوز تأجيلها إذا لم تكن نفعا في الذمة.
وقيل يجوز قبضها في المجلس أيضا.
فعلى المذهب تكون الأجرة في الذمة غير مؤجلة بل ثابتة في الحال وإن تأخرت المطالبة بها صرح به القاضي في تعليقه في الجنايات فقال الدين في الذمة غير مؤجل بل ثابت في الحال وإن تأخرت المطالبة به.
وحمل الزركشي كلام الخرقي في الإجارة عليه وقدر له تقديرا.
قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب خلاف ذلك كالمصنف هنا والخرقي وغيرهم.