المنصوص وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفائق واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
قال في التلخيص وهو ضعيف.
وقال القاضي له ذلك يعني مطالبته.
قال في المغني ويحتمل أن له تضمين الثاني أيضا لكن يستقر الضمان على الأول وهو رواية في التعليق الكبير ورؤوس المسائل وهذا المذهب.
قال في التعليق هذا المذهب واختاره المصنف في المغني.
قال الشارح وهذا القول أقرب إلى الصواب.
قال الحارثي اختاره أبو الخطاب وعامة الأصحاب وهو الصحيح انتهى وقدمه في التلخيص والمحرر والفروع.
فقال في الفروع وإن أودعها بلا عذر ضمنا وقراره عليه فإن علم الثاني فعليه.
وعنه لا يضمن الثاني إن جهل اختاره شيخنا كمرتهن في وجه واختاره شيخنا انتهى.
قوله (وإن أراد سفرا أو خاف عليها عنده ردها إلى مالكها).
وكذا إلى وكيله في قبضها إن كان.
فإن لم يجده حملها معه إن كان أحفظ لها.
مراده إذا لم ينهه عن حملها معه.
اعلم أنه إذا أراد سفرا وكان مالكها غائبا ووكيله فله السفر بها إن كان أحفظ لها ولم ينهه عن حملها.
وإن كان حاضرا أو وكيله في قبضها فظاهر كلام المصنف هنا أنه لا يحملها إلا بإذن فإن فعل ضمن وهو أحد الوجهين.