قال الحارثي ويحتمل أن يقبل من مميز أيضا تفريعا على وصيته وطلاقه وعلى قبول شهادته على رواية والمذهب خلافه.
وذكر بن عقيل وغيره هو لمن يميل بطبعه إليه لأن الفرع يميل إلى الأصل لكن بشرط أن لا يتقدمه إحسان.
وقيل يلحق بهما اختاره في المحرر.
ونقل بن هانئ يخير بينهما ولم يذكر قافة.
وعنه يقرع بينهما فيلحق نسبه بالقرعة.
وذكرها في المغني في كتاب الفرائض نقله عنه في القواعد.
فوائد منها على قول بن حامد ومن تابعه لو ألحقته القافة بعد انتسابه بغير من انتسب إليه بطل انتسابه.
ومنها ليس له الانتساب بالتشهي بل بالميل الطبيعي الذي تثيره الولادة.
ومنها يستقر نسبه بالانتساب فلو انتسب إلى أحدهما ثم عن له الانتساب إلى الثاني أو الانتفاء من الأول لم يقبل.
ومنها لو انتسب إليهما جميعا لميله لحق بهما قاله الحارثي وغيره.
ومنها لو بلغ ولم ينتسب إلى واحد منهما لعدم ميله ضاع نسبه لانتفاء دليله ولو انتسب إلى من عداهما وادعاه ذلك المنتسب إليه لحقه.
ومنها وجوب النفقة مدة الانتظار عليهما لإقراره بموجبها وهو الولادة وكذلك في مدة انتظار البينة أو القافة.
تنبيه قوله أو لم يوجد قافة حقيقة العدم العدم الكلي فلو وجدت بعيدة ذهبوا إليها.
ومنها لو قتله من ادعياه قبل أن يلحق بواحد منهما فلا قود على واحد